السيد الخميني
280
كتاب البيع
ثمّ إنّه ( قدس سره ) تمسّك بأُمور في ضمن الإشكال والردّ ( 1 ) ، قد مرّ الجواب عنها في الفضوليّ ( 2 ) . . . إلى أن قال ما حاصله : فالذي يظهر من تتبّع الأدلّة ، أنّ عقد الأصيل لا يقع على وجهين ، بل يكون إمّا فاسداً ، أو صحيحاً ( 3 ) . وفيه : أنّه على فرض أنّ التتبّع في الموارد الخاصّة كان حاصله ذلك ، لكن لم يدلّ دليل على عدم وقوع عقد المالك مراعًى بالإجازة ، فمقتضى العمومات صحّته . جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن ثمّ إنّه وقع الكلام من الأعلام : في جريان نزاع الكشف في المقام : فمن قائل : إنّ مقتضى القاعدة هاهنا الكشف ، وفي الفضوليّ النقل ; لأنّ العقد هاهنا عقد المالك ابتداءً ، ومقتضى عموم دليل ( أوْفُوا . . . ) ( 4 ) الكشف ، بعد عدم القطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق الإجازة رأساً ( 5 ) ، ويظهر جوابه ممّا يأتي ( 6 ) . ومن قائل : بعدم جريان النزاع في المقام ( 7 ) .
--> 1 - مقابس الأنوار : 190 / السطر 14 وما بعده . 2 - تقدّم في الجزء الثاني : 253 . 3 - مقابس الأنوار : 190 / السطر 24 . 4 - المائدة ( 5 ) : 1 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني : 191 / السطر 24 . 6 - راجع ما يأتي في الصفحة 281 وما بعدها . 7 - أُنظر منية الطالب 1 : 375 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 298 / السطر 10 .